المحقق النراقي

419

مستند الشيعة

سنان : عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : ( على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط ، وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع ) ( 1 ) ، وقريبة منها رواية البصري ( 2 ) . واختصاصهما بخيار الحيوان أو الشرط غير ضائر ، لما مر . وأما الثاني ، فلمعارضته من جهة التلف مع ما تقدم ، ومن جهة النماء مع صحيحة الحلبي المتقدمة في خيار الحيوان : في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها ، قال : ( إن كان في تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ ) ( 3 ) . وترجيح الموثقة وأختها على الصحيحة وصاحبتها بالشهرة ومخالفة العامة - كما وقع عن بعضهم ( 4 ) - غريب ، لأن أصل الحكم في النوعين - وهو بكون التلف ممن لا خيار له ، وهو المشتري في النوع الأول ، والبائع في الثاني - مشهور بين الأصحاب ، بل - كما صرحوا به - عليه إجماعهم ، فلا يوجب كون ما يدعى لزومه شرعا لأحدهما مشهورا مخالفا للعامة ترجيحا من هاتين الحيثيتين ، كما هو ظاهر جدا .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 169 / 3 ، التهذيب 7 : 24 / 103 ، الوسائل 18 : 14 ، 15 أبواب الخيار ب 5 ح 2 ، 3 وأورد ذيله في ص 20 ب 8 ح 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 171 / 9 ، التهذيب 7 : 24 / 104 ، الوسائل 18 : 14 أبواب الخيار ب 5 ح 1 . ( 3 ) راجع ص : 380 . ( 4 ) انظر الرياض 1 : 528 .